كَانَ للْأُم قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الْوَلَد إِن أَبى أَن يَدْفَعهُ إِلَيْهَا هَل يقْضِي القَاضِي بِهِ للْأُم قَالَ نعم قلت كَبِيرا كَانَ الْوَلَد أَو صَغِيرا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن عتقت الْأُم وَفِي يَد الْوَلَد مَال قد اكْتَسبهُ فِي الْمُكَاتبَة لمن يكون ذَلِك المَال قَالَ للْأُم دون الْوَلَد قلت وَلم قَالَ لِأَن كل شَيْء كَانَ فِي يَدَيْهِ قبل الْعتْق فَهُوَ للْأُم لِأَنَّهُ مَالهَا أَلا ترى أَنه كَانَ لَهَا أَن تَأْخُذ قبل الْعتْق
قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ جرح جِرَاحَة فَلم يَأْخُذ أَرْشهَا حَتَّى أدَّت الْمُكَاتبَة كَانَ أرش ذَلِك الْجرْح للْأُم قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الْوَلَد من تِلْكَ الْجراحَة بعد أَدَاء الْمُكَاتبَة وَبعد عتقه مَا القَوْل فِي ذَلِك والجراحة خطأ قَالَ على الْجَارِح قِيمَته للْأُم قلت وَلم قَالَ لِأَن الْجراحَة كَانَت وَهُوَ مكَاتب فَمَا كَانَ من ذَلِك فَهُوَ للْأُم
قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الْوَلَد وَترك مَالا كثيرا وَله وَرَثَة أَحْرَار ثمَّ مَاتَت الْأُم قبل أَن تَأْخُذ من ذَلِك من المَال شَيْئا وَلم تتْرك شَيْئا قَالَ ذَلِك المَال مَالهَا وَيَأْخُذ السَّيِّد مِنْهُ بَقِيَّة الْمُكَاتبَة وَمَا بَقِي لورثتها دون وَرَثَة الابْن قلت وَلم قَالَ لِأَن المَال كَانَ مَالهَا قبل أَن تَمُوت لِأَنَّهُ قد اكْتَسبهُ قبل الْعتْق
قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب الرجل أمة فَولدت ولدا فِي مكاتبتها ثمَّ