اشْترى الْوَلَد وَبَاعَ هَل جوز شَيْء من ذَلِك عَلَيْهِ قَالَ نعم قلت لم وَقد زعمت أَن مَاله لأمه قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة أمه وَلَيْسَ بمملوك لَهَا قلت أَرَأَيْت إِن اسْتَدَانَ الْوَلَد ثمَّ مَاتَت الْأُم هَل يسْعَى الْوَلَد فِيمَا على أمه من الْمُكَاتبَة وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِرَقَبَتِهِ قَالَ نعم يسْعَى فِي الْمُكَاتبَة فَإِن أَدَّاهَا فَهُوَ حر وَإِن عجز فَهُوَ رَقِيق
قلت أَرَأَيْت إِذا أَدَّاهَا لغرمائه على شَيْء من ذَلِك سَبِيل قَالَ لَا لَكِن الدّين عَلَيْهِ على حَاله قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ إِذا أدّى عتق
قلت أَرَأَيْت إِن عجز عَن الْمُكَاتبَة أيرد فِي الرّقّ قَالَ نعم قلت وَيُبَاع لغرمائه وَيُؤَدِّي عَنهُ مَوْلَاهُ قَالَ نعم
قلت أَفَرَأَيْت إِن مَاتَت الْمُكَاتبَة وَعَلَيْهَا دين كثير وَتركت وَلَدهَا وعَلى الْوَلَد دين فاكتسب مَالا من أَحَق بِهِ قَالَ يُؤَدِّي الدّين الَّذِي عَلَيْهِ وعَلى أمه وَعَلِيهِ أَن يسْعَى فِي الْمُكَاتبَة قلت أَفَرَأَيْت إِن مَاتَ الْوَلَد بعد موت أمه وَعَلِيهِ دين وَقد كَانَ على أمه دين وَترك مَالا بِأَيِّهِمَا يبْدَأ قَالَ يبْدَأ بِدِينِهِ فَيُؤَدِّي فان فضل شَيْء كَانَ فِي دين أمه قلت وَلم وَقد زعمت أَن كَسبه لأمه قَالَ أَلا ترى أَنه لَو كَانَ للمكاتبة عبد فَأَذنت لَهُ فِي التِّجَارَة فاستدان دينا ثمَّ مَاتَت وَعَلَيْهَا