قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الْوَلَد جَارِيَة فَوَطِئَهَا الْمولى فعلقت ثمَّ مَاتَ الْمولى هَل تسْعَى لوَرثَته فِي شَيْء قَالَ لَا وَلَكِن تعْتق وَيكون الدّين الَّذِي كَانَ على أمهَا عَلَيْهَا قلت وَلم لَا تسْعَى فِي مَا كَانَ على أمهَا قبل ذَلِك من الْمُكَاتبَة قَالَ لِأَنَّهَا قد ولدت من سَيِّدهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا أعتق نصف مُكَاتبَته فَهِيَ حرَّة كلهَا فان كَانَ لَهَا ولد وَلدته فِي مكاتبتها فَهُوَ حر مَعهَا وَلَا شَيْء عَلَيْهِمَا من الْمُكَاتبَة

قلت أَفَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب أمته وَهِي حُبْلَى فَولدت فِي كتَابَتهَا فعجزت الْأُم فَردَّتْ فِي الرّقّ هَل يرد وَلَدهَا قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن قَالَ الْوَلَد أَنا أسعى فِي الْمُكَاتبَة هَل لَهُ ذَلِك قَالَ لَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَعجز أمه عَجزه

قلت أَفَرَأَيْت إِن كَاتب الرجل أمته ثمَّ ولدت فِي كتَابَتهَا فَعمد رجل فَقطع يَد الْوَلَد لمن يكون لَهُ أرش قَالَ لأمه قلت كَبِيرا كَانَ الْوَلَد أَو صَغِيرا قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ مَا اكْتسب الْوَلَد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015