بِالْقيمَةِ وَلَا يُبَاع وَأما الْأُم مَمْلُوكَة لوَرَثَة الْمكَاتب فان لم تكن لَهُ وَرَثَة سوى الْمولى فَهِيَ أم ولد للْمولى
قلت أَرَأَيْت إِن مَاتَ الْمكَاتب وَترك مَالا كثيرا مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يردون مَا بَقِي من الْمُكَاتبَة إِلَى السَّيِّد وَالْمُكَاتبَة على مكاتبتها فان عجزت ردَّتْ فِي الرّقّ وَيكون الْوَلَد للسَّيِّد بِالْقيمَةِ وَتَكون الْقيمَة لوَرَثَة الْمكَاتب قلت فَمَا حَال الْأُم قَالَ هِيَ مَمْلُوكَة لوَرَثَة الْمكَاتب إِذا كَانَ لَهُ وَرَثَة سوى الْمولى قلت وَلم جعلت عَلَيْهِ قيمَة الْوَلَد فِي هَذَا الْوَجْه قَالَ لِأَن الْمكَاتب مَاتَ وَترك وَفَاء وَقد قبض الْمولى مُكَاتبَته من تركته فَصَارَ حرا فَكَأَنَّهُ قد كَانَ عتق قبل أَن يَمُوت أَلا ترى أَنه لَو أدّى الْمُكَاتبَة عتق ثمَّ إِن مُكَاتبَته عجزت وَقد كَانَ السَّيِّد وَطئهَا فَولدت مِنْهُ جعلت لَهَا الْوَلَد بِالْقيمَةِ واستحسنت أَن يسترقه الْمكَاتب وَأما الْأُم فمملوكة لَهُ قلت وَكَذَلِكَ إِن مَاتَ وَترك وَفَاء وَقبض السَّيِّد مَا بَقِي من مُكَاتبَته ثمَّ عجز بعد ذَلِك قَالَ نعم