هَذِه تمْضِي على مكاتبتها فان أدَّت عتقت وَيكون مَا بَقِي من الْمُكَاتبَة سوى مَا أَخذ السَّيِّد لوَرَثَة الْمكَاتب
قلت فان كَانَ الَّذِي وَطئهَا الْمكَاتب ثمَّ مَاتَ وَلم يتْرك مَالا هَل تخيرها فِي هَذَا الْبَاب قَالَ إِن كَانَت لن تَلد لم تخير وَإِن كَانَت ولدت خيرت فان شَاءَت سعت هِيَ وَوَلدهَا فِي مُكَاتبَته الأولى ورفضت مكاتبتها وَإِن شَاءَت قبضت على مكاتبتها قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لم يتْرك مَالا قلت فَلَو ترك مَالا فِيهِ وَفَاء بمكاتبته أدّى مُكَاتبَته وَعتق وَبَطل عَنْهَا الْمُكَاتبَة قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن عجزت فِي الْبَاب الأول وَالْمُدَّعِي للْوَلَد الْمولى ومكاتب الأول ميت مَا حَالهَا وَحَال وَلَدهَا قَالَ أما وَلَدهَا فحر وعَلى أَبِيه قِيمَته فان كَانَ فِي قِيمَته وَفَاء لمكاتبة عتق الْمكَاتب وَكَانَت الْأُم مَمْلُوكَة لوَرثَته إِن كَانَ لَهُ ولد أَحْرَار قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمكَاتب وَوَلدهَا بِمَنْزِلَة مَال التَّرِكَة استحسنت أَن أجعَل الْوَلَد لَهُ