قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب يُكَاتب عبدا لَهُ ثمَّ كَاتب مكَاتبه عبدا لَهُ أَيْضا أَيجوزُ ذَلِك قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت أمة لَهُ قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب الثَّانِي أمة لَهُ ثمَّ إِن الْمكَاتب الأول وطئ مُكَاتبَة الثَّانِي فَولدت مِنْهُ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يَأْخُذ عقرهَا مِنْهُ وتمضي على مكاتبتها وَوَلدهَا بمنزلتها فان أدَّت عتقت وَعتق وَلَدهَا مَعهَا
قلت أَرَأَيْت إِن عجزت فَردَّتْ فِي الرّقّ مَا حَالهَا وَحَال وَلَدهَا قَالَ هِيَ مَمْلُوكَة لمولاها وَيكون الْوَلَد للْمكَاتب الأول بِقِيمَتِه قلت لم قَالَ إِنِّي استحسنت ذَلِك وَتركت الْقيَاس فِيهِ وَجَعَلته بِمَنْزِلَة الْمولى إِذا وطئ مُكَاتبَة مكَاتبه
قلت أَفَرَأَيْت إِذا أَخذه بِالْقيمَةِ أَيكُون بِمَنْزِلَة يعْتق بِعِتْقِهِ ويرق برقه وَلَا يكون لَهُ أَن يَبِيعهُ قَالَ نعم قلت فان أعتق الْمولى وَلَده بعد ذَلِك هَل يجوز عتقه قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن كتب الْمكَاتب عبدا لَهُ ثمَّ إِن الْمكَاتب الثَّانِي كَاتب أَيْضا عبدا لَهُ ثمَّ إِن الْمكَاتب الْأَوْسَط عجز مَا حَال مكَاتبه قَالَ هُوَ مكَاتب للْمكَاتب الأول وَيسْعَى لَهُ فِي مُكَاتبَته فان أَدَّاهَا عتق وَإِن عجز رد فِي الرّقّ وَكَانَ عبدا لَهُ قلت وَلَا يكون عجز