لِأَنِّي استحسنت ذَلِك فأكره أَن أجعله وَلَده رَقِيقا
قلت أَرَأَيْت الْأُم هَل تصير أم ولد السَّيِّد قَالَ لَا وَلكنهَا مَمْلُوكَة للْمكَاتب
قلت أَفَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا كَاتب جَارِيَة لَهُ ثمَّ إِن الْمكَاتب عجز فَرد فِي الرّقّ ثمَّ وطئ السَّيِّد الْجَارِيَة الَّتِي كاتبها فعلقت مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ هِيَ فِي هَذَا الْوَجْه بِمَنْزِلَة مَا كَانَت وَيكون الْوَلَد وَلَده وتخير الْجَارِيَة فان شَاءَت الْعَجز عجزت وَتصير أم وَلَده وَإِن شَاءَت أَن تمْضِي على مكاتبتها وَتَأْخُذ عقرهَا مِنْهُ فعلت
قلت أَفَرَأَيْت إِن لم يعجز الْمكَاتب وَلكنه مَاتَ بعد مَا وَطْء السَّيِّد مُكَاتبَته فعلقت وَلم يتْرك شَيْئا قَالَ هَذِه بِمَنْزِلَة الأول أَيْضا قلت فان كَانَ للْمكَاتب وَرَثَة أَحْرَار وَفِي الْمُكَاتبَة فضل قَالَ