فَبَاعَهُ فالخصومة للْبَائِع
وَلَو حلف لَا يتَزَوَّج امْرَأَة فَأمر غَيره فَزَوجهُ حنث لِأَنَّهُ قد تزوج أَلا ترى أَنَّك تَقول تزوج فلَان للزَّوْج وَلَا تَسْتَطِيع أَن تنْسب ذَلِك