إِلَى الَّذِي خَاطب عَنهُ وزوجه وَقد تَقول اشْترى فلَان لفُلَان مَتَاعا أَو عبدا أَو بَاعَ فلَان لفُلَان عبدا أَو مَتَاعا

وَإِذا حلف الرجل لَا يَشْتَرِي عبدا وَهُوَ يَنْوِي أَن لَا يَأْمر غَيره فيشتري لَهُ فَأمر غَيره فَاشْترى لَهُ حنث لِأَنَّهُ قد نوى ذَلِك وَكَذَلِكَ إِذا حلف لَا يَبِيع وَهُوَ يَنْوِي أَن لَا يَأْمر غَيره فَبَاعَ فانه يَحْنَث لِأَنَّهُ قد نوى ذَلِك

وَإِذا قَالَ الرجل كل امْرَأَة يَتَزَوَّجهَا إِلَى ثَلَاثِينَ سنة طَالِق ثَلَاثًا إِن كلم فلَانا فَكلم فلَانا وَقد تزوج امْرَأَة قبل كَلَامه بعد الْحلف وَامْرَأَة بعد كَلَامه فان الطَّلَاق يَقع عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَيَقَع على كل شَيْء تزوج مُنْذُ حلف إِلَى أَن تمْضِي هَذِه الْمدَّة وَلَو كَانَ قَالَ إِن كلمت فلَانا فَكل امْرَأَة أَتَزَوَّجهَا إِلَى ثَلَاثِينَ سنة فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا فَتزَوج امْرَأَة بعد الْيَمين ثمَّ كَلمه لم يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق وَإِن تزوج امْرَأَة بعد الْكَلَام إِلَى ثَلَاثِينَ سنة وَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق وَهَذَا مُخَالف للباب الأول إِنَّمَا يَقع يَمِينه بعد الْكَلَام وَالْبَاب الأول يَقع يَمِينه على مَا تزوج مُنْذُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015