أَن لَا يُطلق امْرَأَته ثمَّ قَالَ أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار فَدخلت الدَّار وَقع الطَّلَاق عَلَيْهَا وَوَقع عَلَيْهِ الْحِنْث وَلَو قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق ثمَّ حلف بِاللَّه أَن لَا يطلقهَا ثمَّ دخلت الدَّار وَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق وَلَا يَقع على زَوجهَا الْحِنْث فِي الْقَضَاء لِأَنَّهُ لم يَجْعَلهَا طَالقا بعد مَا حلف إِنَّمَا جعلهَا قبل أَن يحلف
وَلَو حلف لَا يَبِيع عبدا وَلَا مَتَاعا وَلَا نِيَّة لَهُ فَأمر غَيره فَبَاعَهُ لم يَحْنَث لِأَن الَّذِي بَاعه هُوَ البَائِع وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يَشْتَرِي مَتَاعا أَو عبدا فَأمر غَيره فَاشْترى لَهُ أَلا ترى أَن الْخصم فِي هَذَا إِذا وجد عَيْبا المُشْتَرِي وَلَيْسَ الْأَمر من الْخُصُومَة فِي شَيْء وَكَذَلِكَ إِذا أمره