وَقَالَ لعَبْدِهِ إِذا حَلَفت بعتقك فامرأتي طَالِق فقد حلف بِطَلَاق امْرَأَته وَقد وَقع الْعتْق على عَبده
وَإِذا حلف الرجل لَا يُطلق امْرَأَته وَلم يكن لَهُ نِيَّة فَأمر رجلا فَطلقهَا أَو جعل أمرهَا فِي يَديهَا فَطلقت نَفسهَا أَو خلعها أَو قَالَ لَهَا أَنْت مني بَائِن يَنْوِي الطَّلَاق فَهَذَا طَلَاق كُله يَقع بِهِ الْحِنْث فان كَانَ حِين حلف يَنْوِي أَن لَا يكلم بِالطَّلَاق بِلِسَانِهِ لَا يَنْوِي إِلَّا ذَلِك فَأمر رجلا فَطلقهَا أَو جعل أمرهَا إِلَيْهَا فَطلقت نَفسهَا فانه لَا يَقع عَلَيْهِ الْحِنْث فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى
وَإِذا حلف الرجل لَا يعْتق عَبده فَأمر رجلا فَأعْتقهُ أَو قَالَ أَنْت حر إِن فعلت كَذَا وَكَذَا فَفعل ذَلِك فان العَبْد يعْتق وَيَقَع الْحِنْث على مَوْلَاهُ لِأَنَّهُ هُوَ أعْتقهُ حَيْثُ قَالَ مَا قَالَ وَكَذَلِكَ لَو حلف