سَقَطت عَنهُ الْأَيْمَان
وَقَوله إِلَّا أَن آذن لَك مثل قَوْله حَتَّى آذن لَك وَمثل قَوْله حَتَّى يقدم فلَان وَقَوله إِلَّا بإذني مثل قَوْله لَا تخرجي أبدا إِلَّا رَاكِبًا أَو على دَابَّة أَو إِلَّا بِدَابَّة فَلَا بُد من أَن يكون ذَلِك مَعهَا فِي كل مرّة وَإِلَّا حنث
وَإِذا حلف الرجل على امْرَأَته لَا تخرج من بَيته فَخرجت إِلَى الدَّار فَإِنَّهُ يَحْنَث لِأَنَّهُ قد سمى الْبَيْت وَكَذَلِكَ لَو حلف رجل على