رجل لَا يدْخل بَيته فَدخل دَاره لم يَحْنَث لِأَن الْحلف إِنَّمَا كَانَ على الْبَيْت
وَإِذا حلف الرجل على بعض أَهله أَن لَا تخرج من بَاب هَذِه الدَّار فَخرجت من هَذِه الدَّار من غير الْبَاب لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يدْخل من بَاب هَذِه الدَّار بَابا بِعَيْنِه فَدخل من غير الْبَاب لم يَحْنَث وَلَو أحدث للدَّار بَابا آخر فَخرج مِنْهُ أَو دخل مِنْهُ حنث