تِلْكَ الْأَيْمَان وَكَذَلِكَ لَو حلف بذلك لَا تخرج أبدا إِلَّا أَن يَأْذَن لَهَا فَإِن كَانَ نوى حِين حلف أَن لَا تخرج أبدا حَتَّى يَأْذَن لَهَا فِي كل مرّة فَخرجت مرّة بِإِذْنِهِ وَمرَّة بِغَيْر إِذْنه فَإِن الْيَمين يَقع عَلَيْهَا
وَإِذا حلف الرجل لَا تخرج امْرَأَته من منزله إِلَّا بِإِذْنِهِ أبدا فَحلف على ذَلِك بِعِتْق أَو طَلَاق فَخرجت مرّة بِإِذْنِهِ وَمرَّة أُخْرَى بِغَيْر إِذْنه فَإِنَّهُ يَحْنَث وَيَقَع عَلَيْهِ الْيَمين وَلَو لم يسم فِي ذَلِك أبدا كَانَ كَذَلِك أَيْضا فَإِن نوى بذلك مرّة وَاحِدَة فَإِنَّهُ إِن أذن لَهَا مرّة وَاحِدَة