وَإِذا حلف الرجل لَا يدْخل دَار فلَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَدخل بَيْتا فِي علوها على الطَّرِيق الْأَعْظَم أَو دخل كنيفا مِنْهَا شَارِعا إِلَى الطَّرِيق الْأَعْظَم حنث وَكَانَ هَذَا دُخُولا فِي الدَّار وَالله تَعَالَى أعلم

- بَاب الْخُرُوج فِي كَفَّارَة الْيَمين

-

وَإِذا حلف الرجل على امْرَأَته بِالطَّلَاق أَو بالعتاق أَو بِيَمِين غير ذَلِك لاتخرج من الدَّار حَتَّى يَأْذَن لَهَا وَلم يكن لَهُ نِيَّة فَأذن لَهَا مرّة وَاحِدَة ثمَّ خرجت بعد ذَلِك يُغير إِذن لم يَقع عَلَيْهِ شَيْء من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015