وَإِذا حلف الرجل لَا يدْخل دَارا فَأدْخل إِحْدَى رجلَيْهِ الدَّار وَلم يدْخل الْأُخْرَى فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يدْخل
وَإِذا حلف الرجل لَا يدْخل دَارا لفُلَان بِعَينهَا فَدخل من حَائِط لَهَا ذليل حَتَّى قَامَ على سطح من سطوحها فقد دخل الدَّار وَلَو أَنه دخل بَيْتا من تِلْكَ الدَّار قد أشرع إِلَى السِّكَّة كَانَ قد دخل الدَّار وَحنث