وَكَذَلِكَ لَو أَن امْرَأَة قَالَت لرجل إِن زَوجي طَلقنِي ثَلَاثًا واعتددت بعد ذَلِك وَانْقَضَت عدتي فَوَقع فِي قلبه أَنَّهَا صَادِقَة فَلَا بَأْس بِأَن يَتَزَوَّجهَا بقولِهَا
وَكَذَلِكَ رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فغابت عَنهُ حينا ثمَّ أَتَتْهُ فَأَخْبَرته أَن عدتهَا قد انْقَضتْ مِنْهُ وَأَنَّهَا تزوجت زوجا غَيره فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا فانقضت عدتهَا مِنْهُ فَلَا بَأْس بِأَن يَتَزَوَّجهَا ويصدقها إِذا كَانَت عِنْده ثِقَة أَو وَقع فِي قلبه أَنَّهَا صَادِقَة وَهَكَذَا أَمر النَّاس
وَلَو أَن رجلا أَتَاهَا فَأَخْبرهَا أَن أصل نِكَاحهَا كَانَ فَاسِدا أَو أَن