زَوجهَا كَانَ أخاها من الرضَاعَة أَو كَانَ مُرْتَدا كَافِرًا حِين تزَوجهَا لم يَنْبغ لَهَا أَن تتَزَوَّج بقوله وَلَا بعد انْقِضَاء الْعدة وَلَا قبل ذَلِك إِن كَانَ لم يدْخل بهَا لِأَنَّهُ صَمد لأصل النِّكَاح فَزعم أَنه فَاسد فَهَذَا مِمَّا لَا يصدق عَلَيْهِ الرجل الْوَاحِد وَإِن كَانَ ثِقَة فَإِذا قَالَ كَانَ أصل النِّكَاح صَحِيحا وَلكنه بَطل بِطَلَاق أَو موت أَو غير ذَلِك لم أر بَأْسا بِأَن يصدقهُ على ذَلِك وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَة رجل فِي يَده جَارِيَة يَدعِي رقبَتهَا وتقر لَهُ بِالْملكِ وجدهَا رجل قد علم ذَلِك فِي يَد رجل آخر فَأَرَادَ شراءها فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ الْجَارِيَة جاريتي وَقد كَانَ الَّذِي كَانَت فِي يَده كَاذِبًا فِيمَا ادّعى من ملكهَا لم يَنْبغ لهَذَا الرجل الَّذِي علم ذَلِك أَن يَشْتَرِيهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا قد كَانَت فِي ملك الأول فَإِنَّمَا أَرَادَ هَذَا الثَّانِي نقض ملك الأول فَادّعى أَن ذَلِك الْملك لم يكن ملكا فَلَا يَنْبَغِي للَّذي علم ذَلِك أَن يصدقهُ فِيمَا قَالَ فَإِن قَالَ قد كَانَ يملكهَا كَمَا قَالَ وَلكنه وَهبهَا لي أَو تصدق بهَا عَليّ أَو اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ وَسعه أَن يَشْتَرِيهَا مِنْهُ ويطأها لِأَنَّهُ لم يبطل الْملك الأول