وَلَا يشبه هَذَانِ الْوَجْهَانِ إِذا أخبرهُ عَنْهُمَا الرجل الْوَاحِد الثِّقَة الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلين لِأَن الْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلين النِّكَاح الَّذِي كَانَ فيهمَا جَائِز فِيمَا يزْعم الرجل ثمَّ إِنَّه حدث أَمر يُفْسِدهُ من ردة أَو رضَاع فَإِن كَانَ عِنْده ثِقَة فَلَا بَأْس بِأَن يصدقهُ وَالْوَجْه الآخر زعم الرجل أَن النِّكَاح الَّذِي كَانَ بَينهمَا كَانَ فَاسِدا فَهَذَا لَا يُفْسِدهُ شَهَادَة وَاحِد حَتَّى يشْهد عَلَيْهِ شَاهِدَانِ
أَلا ترى أَن امْرَأَة لَو غَابَ عَنْهَا زَوجهَا فَأَتَاهَا رجل عدل مُسلم ثِقَة فَأَخْبرهَا أَن زَوجهَا طَلقهَا ثَلَاثًا أَو مَاتَ عَنْهَا أَو كَانَ غير ثِقَة فَأَتَاهَا بِكِتَاب من زَوجهَا أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا وَلَا يدْرِي أَكَانَ زَوجهَا هُوَ أم لَا إِلَّا أَن أكبر رأيها وظنها أَنه حق فَلَا بَأْس بِأَن تَعْتَد ثمَّ تتَزَوَّج بعد انْقِضَاء عدتهَا