وَلَو أَن رجلا مُسلما شهد عِنْد رجل بِأَن هَذِه الْجَارِيَة الَّتِي فِي يَد فلَان المقرة بِالرّقِّ أمة لفُلَان غصبهَا مِنْهُ وَالَّذِي فِي يَده يجْحَد ذَلِك