وَهُوَ غير مَأْمُون على مَا ذكر مِنْهُ فَأحب إِلَى أَن لَا يَشْتَرِيهَا وَإِن اشْتَرَاهَا وَوَطئهَا فَهُوَ فِي سَعَة من ذَلِك
وَلَو أخبرهُ بِأَنَّهَا حرَّة الأَصْل حرَّة الْأَبَوَيْنِ أَو أَنَّهَا كَانَت أمة لفُلَان الَّذِي فِي يَده فَأعْتقهَا وَالَّذِي أخبرهُ بذلك رجل مُسلم ثِقَة فَأحب إِلَيّ لَهُ أَن يتنزه عَن ذَلِك وَلَا يَشْتَرِيهَا وَلَا يَطَأهَا فان اشْتَرَاهَا وَوَطئهَا فَهُوَ فِي سَعَة من ذَلِك إِلَّا أَنه أحب إِلَيّ أَن لَا يفعل فان قَالَ قَائِل كَيفَ جَازَ هَذَا وَقد وصف الشَّاهِد أَنَّهَا حرمت من قبل نَفسهَا قيل فَكيف لم يشبه هَذَا الطَّعَام وَالشرَاب وَالْوُضُوء الَّذِي حرم من قبل نَفسه قيل لَهُ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَة النِّكَاح الَّذِي يشْهد فِيهِ بِالرّضَاعِ لِأَنَّهُ لَا يحل الْوَطْء إِلَّا بِملك وَلَا يشبه هَذَا الطَّعَام وَالشرَاب وَالْوُضُوء الَّذِي يحل بِالْإِذْنِ فِيهِ دون الْملك الَّذِي حرم من قبل نَفسه