تَوَضَّأ وَلم يتَيَمَّم وَلَا يشبه هَذَا فِي الطَّعَام وَالشرَاب وَالْوُضُوء الَّذِي وصفت لَك قبله من ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَمن الشَّرَاب الَّذِي خالطه الْخمر وَمن الْوضُوء الَّذِي خالطه القذر لِأَن هَذَا إِنَّمَا ذكر الشَّاهِد أَنه مَغْصُوب وَلم يذكر أَنه حرَام من قبل نَفسه إِنَّمَا ذكر أَنه حرَام لِأَن الَّذِي كَانَ فِي يَدَيْهِ لَا يملكهُ وَهُوَ عندنَا فِي الحكم للَّذي هُوَ فِي يَدَيْهِ حَتَّى يقوم شَاهدا عدل أَنه لغيره فَإِذا حكمنَا بِأَنَّهُ للَّذي فِي يَده حل أكله وشربه وَالْوُضُوء مِنْهُ وَإِن الَّذِي ذكرت لَك من ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَالشرَاب إِنَّمَا أخبر عَنهُ الرجل الْمُسلم الثِّقَة أَنه حرم من قبل نَفسه لما خالطه من الْحَرَام وَهَذَا يبين لَك أَن مَا كَانَ من أَمر الدّين الْوَاحِد فِيهِ حجَّة وَأَخذه الطَّعَام وَالشرَاب وَالْوُضُوء من يَدي الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ حَتَّى يصير كَغَيْرِهِ حكم وَلَا يَنْبَغِي أَن يحكم بِشَهَادَة وَاحِد وَإِن كَانَ عدلا