الْمولى بِمَا أَخذ من مَال عَبده حَتَّى يَدْفَعهُ إِلَيْهِ قَضَاء من دينه فَلذَلِك كَانَ للْعَبد أَن يرجع على الْمولى بِمَا أَخذ مِنْهُ حَتَّى يُوفيه الْمُسْتَأْجر وَإِن اخْتَار العَبْد الْمُضِيّ على الْإِجَارَة فَمضى حَتَّى أتم الْخدمَة فان كَانَ لم يقبض الْأجر فِي حَال رقّه فالأجر بَين الْمولى وَعَبده نِصْفَانِ نصف للْمولى حِصَّة مَا مضى من الشُّهُور وَنصفه للْعَبد فان كَانَ العَبْد قبض الْأجر فِي حَال رقّه ثمَّ مضى على الْإِجَارَة حَتَّى انْتهى فالأجر كُله للْمولى دَرَاهِم كَانَت أَو دَنَانِير أَو كَيْلا أَو وزنا أَو عرضا من الْعرُوض كَائِنا مَا كَانَ
فَإِن قَالَ قَائِل وَكَيف يكون للْعَبد أَن يفْسخ الْإِجَارَة وَهُوَ الَّذِي وَليهَا قيل لَهُ لِأَنَّهَا تمت فِي حَال رقّه بِإِذن الْمولى لَهُ فِي ذَلِك أَلا ترى لَو أَن أمة زوجت نَفسهَا بِإِذن مَوْلَاهَا ثمَّ أعتقت كَانَ لَهَا الْخِيَار إِن شَاءَت أَقَامَت مَعَ زَوجهَا وَإِن شَاءَت فارقته وَهِي الَّتِي وليت النِّكَاح وَكَذَلِكَ العَبْد إِذا ولى الْإِجَارَة فَإِن قَالَ قَائِل وَكَيف يكون للْعَبد أَن يفْسخ الْإِجَارَة فِي وَجه من هَذِه الْوُجُوه وَقد كَانَت جَائِزَة قيل لَهُ لِأَن الْإِجَارَة تفسخ بِعُذْر فالعتق من أفضل الْعذر لِأَن الْأَمر رَجَعَ إِلَى العَبْد وَصَارَ أَحَق بِنَفسِهِ من الْمولى أَلا ترى أَن رجلا لَو توفى فأوصى إِلَى