فَأخذ العَبْد نصف الْأجر حِصَّة مَا مضى من الشُّهُور فَدفع ذَلِك إِلَى مَوْلَاهُ وَإِن شَاءَ مضى على الْإِجَارَة حَتَّى يتم وَأخذ العَبْد الْأجر كُله وَأعْطى مَوْلَاهُ نصفه وَأخذ نصفه وَلَيْسَ للْمولى على الْمُسْتَأْجر سَبِيل فِي قبض شَيْء من الْأجر إِلَّا بوكالة من العَبْد لِأَن العَبْد هُوَ الَّذِي ولى الْإِجَارَة وَإِن كَانَ العَبْد قبض الْأجر قبل الْعَمَل ثمَّ أعْتقهُ الْمولى بعد مَا عمل نصف السّنة فَالْعَبْد أَيْضا بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ نقض الْإِجَارَة ورد على الْمُسْتَأْجر نصف مَا أَخذ مِنْهُ من الْأجر وَإِن كَانَ الْمولى أَخذ ذَلِك من عَبده فاستهلكه كَانَ للْمُسْتَأْجر أَن يَأْخُذ العَبْد بذلك حَتَّى يُؤَدِّيه هُوَ إِلَيْهِ وَلَا سَبِيل لَهُ على الْمولى وَلِلْعَبْدِ أَن يرجع على الْمولى فَيَأْخُذ مِنْهُ نصف مَا أَخذ إِن كَانَ قَائِما بِعَيْنِه عرضا أَو غَيره وَإِن كَانَ الْمولى اسْتَهْلكهُ كَانَ لَهُ أَيْضا أَن يرجع على الْمولى بِنصْف مَا قبض لِأَن هَذَا المَال لم يجب على الْمولى للْعَبد فِي حَال رقّه إِنَّمَا وَجب لَهُ بعد الْعتْق وَبعد فسخ الْإِجَارَة أَلا ترى أَن الْمُسْتَأْجر لَا سَبِيل لَهُ على الْمولى وَإِن كَانَ العَبْد معدما لِأَن الْمولى قبض ذَلِك من العَبْد يَوْم قبض وَلَا دين على العَبْد وَلَو كَانَ على العَبْد يَوْمئِذٍ دين لَكَانَ للْغَرِيم أَن يَأْخُذ