رجل وَترك ابْنا صَغِيرا فآجره الْوَصِيّ فِي عمل من الْأَعْمَال فَلم يتم الْعَمَل حَتَّى بلغ الْغُلَام مبلغ الرِّجَال فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ مضى على الْعَمَل حَتَّى يتمه وَأخذ الْأجر كُله وَإِن شَاءَ فسخ الْإِجَارَة فِيمَا بَقِي وَكَانَ لَهُ أجر مَا مضى وَهَذَا قَول أبي حنيفَة فَإِذا كَانَ للغلام أَن ينْقض الْإِجَارَة وَالْأَجْر لَهُ فَالْعَبْد أَحْرَى أَن ينْقض الْإِجَارَة إِذا أعتق وَالْأَجْر يكون لمَوْلَاهُ إِن كَانَ قد قَبضه فِي حَال الرّقّ

وَكَذَلِكَ لَو أَن الْأَب نَفسه آجر ابْنه وَهُوَ صَغِير فِي عمل من الْأَعْمَال سِنِين مَعْلُومَة بِأَجْر مَعْلُوم فَبلغ الْغُلَام قبل أَن يتمم السنون فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ فسخ الْإِجَارَة وَإِن شَاءَ مضى عَلَيْهَا وَكَانَت حَاله كَحال الَّذِي آجره الْوَصِيّ

وَلَو كَانَ الْوَصِيّ أَو الْوَالِد آجر دَارا للصَّغِير سِنِين مَعْلُومَة فَبلغ الْغُلَام فَأَرَادَ أَن يبطل الْإِجَارَة لم يكن لَهُ ذَلِك وَلَا يشبه هَذَا فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015