فَعمل نصف السّنة الْأُخْرَى وَلم يكن الْمولى قبض الْجَارِيَة فنصفها للْمولى وَنِصْفهَا للْعَبد وَالَّذِي يَلِي قبضهَا من الْمُسْتَأْجر الْمولى لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ولى الْإِجَارَة فَيدْفَع نصفهَا إِلَى العَبْد وَيكون لَهُ نصفهَا وَلَو كَانَ الْمولى قبض الْجَارِيَة قبل الْعتْق وَالْمَسْأَلَة على حَالهَا سلمت الْجَارِيَة كلهَا للْمولى وَلم يكن للْعَبد مِنْهَا قَلِيل وَلَا كثير أَلا ترى أَن رجلا لَو زوج جَارِيَة لَهُ من رجل بِصَدَاق وَقَبضه الْمولى أَو لم يقبضهُ حَتَّى أعْتقهَا الْمولى فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت أَقَامَت مَعَ زَوجهَا وَإِن شَاءَت فارقته فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا وَلم يكن الزَّوْج دخل بهَا بَطل صَدَاقهَا وَكَانَت فرقة بِغَيْر طَلَاق وَإِن اخْتَارَتْ زَوجهَا كَانَ الصَدَاق لمولاها إِن كَانَ قبض الصَدَاق أَو لم يقبض وَهَذَا الْوَجْه إِذا لم يقبض الصَدَاق يُخَالف الْإِجَارَة إِذا لم يقبض الْأجر لِأَن الصَدَاق يجب بِالنِّكَاحِ حِين يَقع لَا يجب مِنْهُ شَيْء دون شَيْء وَأَن الْإِجَارَة إِنَّمَا تجب بِالْعَمَلِ كلما عمل يَوْمًا وَجب لَهُ أجره فَلهَذَا اخْتلفَا إِذا لم يقبض الصَدَاق وَالْأَجْر أما إِذا قبضهَا الْمولى جَمِيعًا فَهُوَ سَوَاء فِي جَمِيع مَا وصفت
وَلَو أَن رجلا قَالَ لعَبْدِهِ آجر نَفسك بِمِائَة دِرْهَم مِمَّن شِئْت فآجر نَفسه من رجل سنة بِمِائَة دِرْهَم كَمَا أمره مَوْلَاهُ فخدم الْمُسْتَأْجر سِتَّة أشهر ثمَّ أعْتقهُ الْمولى فَالْعَبْد أَيْضا بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ فسخ الْإِجَارَة