الْأجر الْمولى لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ولى الْإِجَارَة فَيقبض الْأجر كُله فَيكون لَهُ نصفه وَلِلْعَبْدِ نصفه فَإِن كَانَ الْمولى حِين آجر العَبْد سِتَّة مائَة دِرْهَم عجل لَهُ الْمُسْتَأْجر الْمِائَة قبل أَن يعْمل العَبْد شَيْئا ثمَّ إِن العَبْد خدم الْمُسْتَأْجر سِتَّة أشهر ثمَّ أعْتقهُ الْمولى فَالْعَبْد أَيْضا بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ مضى على الْإِجَارَة وَإِن شَاءَ فَسخهَا فان فَسخهَا فَالْقَوْل فِي ذَلِك كالقول فِي الْمَسْأَلَة الأولى وَإِن مضى على الْإِجَارَة حَتَّى يخْدم السّنة كلهَا فالأجر كُله للْمولى وَلَا شَيْء للْعَبد مِنْهُ لِأَن الْمولى قد كَانَ ملك الْأجر كُله قبل أَن يعْتق العَبْد فَلَا يتَحَوَّل شَيْء من ملك الْآجر إِلَى العَبْد بعد عتقه فَإِذا لم يقبض الْأجر فَإِنَّمَا يجب الْأجر بِالْعَمَلِ يَوْمًا بِيَوْم وشهرا بِشَهْر فَإِذا أعتق العَبْد فِي بعض السّنة فَعمل مَا بَقِي مِنْهَا كَانَ لَهُ أجر مَا بَقِي لِأَن ذَلِك لم يملكهُ الْمولى حِين عتق العَبْد

وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الْأجر دَنَانِير أَو شَيْئا بِمَا يُكَال أَو يُوزن أَو عرضا من الْعرُوض أَو جَارِيَة أَو ثوبا بِعَيْنِه أَو غير ذَلِك إِذا قَبضه الْمولى بِإِذن الْمُسْتَأْجر قبل أَن يعْتق العَبْد فقد ملكه الْمولى فَإِذا مضى العَبْد على الْإِجَارَة كَانَ الَّذِي قبض الْمولى لَهُ دون العَبْد وَإِن كَانَ الْمولى لم يقبض ذَلِك وَالْأَجْر جَارِيَة بِعَينهَا فَعمل العَبْد وَهُوَ مَمْلُوك نصف السّنة ثمَّ عتق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015