فكان الشافعي يقول: لا تؤكل ذبيحة الولد، ولا ينكحها مسلم.

وحكى أبو ثور عن مالك أنه قال: الولد منسوب إلى الأب، وهو تبع له في الصيد والذبيحة، ومال أبو ثور إلى قول مالك، وقال: وذلك لأنه لا اختلاف بينهم في مسلم لو أولد نصرانية، أن الولد مسلم.

وقال أصحاب الرأي: في الصبى يكون أحد أبويه مجوسياً والآخر من أهل الكتاب، لا بأس أن تؤكل ذبيحته، وصيده، وقالوا: يكون في ذلك بمنزلة النصراني منهما، وكذلك لو كان أبواه مجوسيين وتهود أحدهما أو تنصر.

22 - باب ذبيحة المرتد

م 1733 - واختلفوا في ذبيحة المرتد.

فكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا تؤكل ذبيحته.

وقال الثوري: يكرهونها.

وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة: مضي قول الفقهاء من تولى قوماً فهو منهم.

وقال إسحاق: في المرتد إذا وهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة.

وكذلك قال الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قوماً فهو منهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015