قول ابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والنخعي وعبد الله بن يزيد، ومرة الهمداني، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: روينا [1/ 149/ألف] عن ابن المسيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح له فلا بأس.

وقال أبو ثور: في الضحية إذا أمر مجوسياً أن يذبحها أجزأه وقد أساء.

م 1729 - واختلفوا في المجوسي يسمن شاة لناس، فذبحها مسلم، فكره الحسن البصري، وعكرمة أكلها.

ورخص فيه ابن سيرين.

قال أبو بكر: يأكلها المسلم إذا ذبحها مسلم وسمى الله عليها.

م 1730 - واختلفوا في المجوسي يتهود أو يتنصر فيذبح، فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا بأس بأكلها، وقالو: تؤكل صيده.

م 1731 - وإن تمجس النصراني أو اليهودي لم تؤكل ذبيحته في قول أصحاب الرأي، وجائز أكل ذبيحته في قول أبي ثور إذا سمى الله عليها، ولا يجوز أكل شيء من ذلك في قول الشافعي.

21 - باب الغلام يكون أحد أبويه يهودياً أو نصرانياً والأخر مجوسياً

م 1732 - واختلفوا في هذه المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015