وليس ما كان على هو الحل من صيدها، فلا شيء عليه.
م 1652 - واختلفوا في الصيد والصائد يكونان في الحل، فيرميه الصائد فيمر السهم علي شيء من الحرم، فقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: لا جزاء عليه.
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: عليه الجزاء.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
م 1653 - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إن كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضها في الحرم، فقتله فعليه الجزاء.
م 1654 - واختلفوا فيما يجب على من قتل صيداً في الحرم، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه من الجزاء مثل ما على المحرم بقتل الصيد.
وقال عطاء، والثوري: يحكم عليه حكماً واحداً.
قال سفيان: وغير عطاء يقول: حكمين.
وقال أصحاب الرأي: عليه قيمته وإن بلغ ذلك هدياً، فإن لم يجد هدياً أو بلغ هدياً قوم الثمن طعاماً، فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة.
قال أبو بكر:
(ح 749) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في الحرم: لا يعضد شجرها ولا يختلي شوكها".