24 - مسائل من هذا الباب

م 1650 - واختلفوا فيمن رمى شيئاً في الحل فدخل سهمه الحرم فأصاب صيداً، فقال الثوري وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: فيضمن، وقال حماد بن أبي سليمان: أحب إليّ أن لا يأكله، وقال أبو ثور: لا شيء عليه وذلك أنه أرسله عليه والصيد في الموضع الذي له قتله فيه، وكذلك إن رمى من الحرم إلى الحل فأصاب صيداً فلا جزاء عليه.

قال أبو بكر: هذا أصح:

(ح 747) لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم أن ينفر صيد الحرم.

وصيد الحل غير صيد الحرم.

م 1651 - واختلفوا في الطير يكون على شجرة، بعض أغصانها في الحل وبعضها في الحرم، فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: إن كان الطير على الأغصان التي في الحل فلا شيء عليه، وإن كان على الأغصَان التي في الحرم فعليه الجزاء.

وقال أصحاب الرأي: إن كان على الأغصان التي في الحرم فقتله فعليه الجزاء.

وكان عبد الملك بن الماجشون: يوجب عليه الجزاء على أي الأغصان كان، لأنه مما يسكن إلى الحرم لقربه به.

قال أبو بكر:

(ح 748) قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا ينفر صيدها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015