(ح 740) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - خرج زمن الحديبية فأمر أصحابه حين أحصروا أن ينحروا ويحلقوا.
م 1621 - واختلفوا في المحصر بغير عذر، فقال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.
وقال ابن عمر: من حُبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عذر ومرض وغير ذلك، هذا قول النخعي، وعطاء، والثوري، وأصحاب الرأي.
وروينا عن ابن مسعود: معنى هذا القول، وبه قال أبو ثور.
(ح 741) في بعض الأخبار عن كعب بن عجرة: أنهم كانوا بالحديبية، ثم تبيّن لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع من أن يدخلوا مكة.
قال أبو بكر:
م 1622 - وهذا يدل على أن من كان على رجاء من الوصول إلى البيت أن عليه أن يقيم حتى ييئس من الوصول فيحل، وقال من أحفظ عنه من أهل