قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر قوله:
(ح 739) "حتى يكون آخر عهده بالبيت".
وزعم هذا إن آخر عهده إن كان بالتجارة فلا شيء عليه.
م 1619 - واختلفوا في حبس الحمّال على المرأة الحائض، فكان مالك يقول: تحبس عليها كريها أقصى ما يحبسها الدم ثم تستطهر بثلاث.
وقال الشافعي: ليس على حمالها أن تحبس عليها، ويقال مكانك مثلك.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م 1620 - واختلفوا في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع؟ فقال مالك، والشافعي: ليس عليه وداع.
وقال الثوري: إن لم يودع فعليه دم.
قال أبو بكر: لا دم عليه، وليس [1/ 138/ب] عليه أن يودع إذا خرج إلى قرن الحرم.
قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية.