وقال النعمان: يرمي ولا شيء عليه، فإن لم يذكرها من الليل حتى يأتي الغد، فعليه أن يرميها وعليه دم.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

208 - باب ما يجب على من ترك الجمار كلها أو جمرة منها

م 1542 - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا ترك رمي الجمار حتى يمسي من آخر آيام التشريق فعليه دم.

وقال مالك في الموطأ: "فيمن نسي جمرة في بعض أيام مني فلم يذكر حتى صدر فعليه الهدي".

وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن ترك حصاة فليهريق دماً، فأما في جمرة أوفى الجمار كلها فبدنةً فإن لم يجد فبقرة.

وكان الحسن البصري يقول: فيمن نسى جمرة واحدة تصدق على مسكين.

209 - باب من ترك حصاة أو حصاتين أو حصيات

م 1543 - واختلفوا فيمن ترك حصاة، أو حصاتين، أو ثلاث حصيات من رمي الجمار، فكان أحمد، وإسحاق يقولان: من رمى الجمار بستٍّ فلا شيء عليه، وبه قال مجاهد: إن ترك حصاة أو حصاتين فلا شيء عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015