يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها".
م 1538 - وكان ابن عمر، وابن عباس: يطيلان الوقوف عند الجمرتين.
وممن كان يطيل القيام عند الجمار سعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن الأسود، وطاؤس، والنخعي.
م 1539 - وقد اختلفوا فيمن ترك القيام عند الجمرتين، فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والكوفي يقولون: لا شيء عليه.
وقال الثوري: يُطعم شيئاً وإن يهريق دمَاً أحبّ إليّ.
م 1540 - وقد كان ابن عمر، وابن عباس: يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رميا الجمرة، وبه قال مجاهد، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ولا نعلم أحداً أنكر ذلك غير مالك، فإن ابن القاسم حكى أنه قال: لم يكن يرفع اليدين هنالك.
قال أبو بكر: وإتباع السنة أفضل.
(ح 697) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للرعاة أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يوماً وليلةً، ويرمون من الغد.