وكان عطاء، ومالك، والأوزاعى، وكثير من أهل العلم لا يرون غسله، وقد روينا عن طاؤس أنه كان يغسله.

م 1531 - واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في مرة واحدة، فقال عطاء: يجزيه، ويكبر لكل حصاة تكبيرة، وقال الحسن: إن كان جاهلاً أجزاه، وفي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يجزيه.

وقال أحمد: أخشى أن لا يجزيه.

وقال أصحاب الرأي: إن وضعها وضعاً لم يجزه، وإن طرحها طرحاً يجزيه.

وقال ابن القاسم: لا يجزيه في الوجهين جميعاً.

وقال أبو ثور: إن وضعها لم يجزه، وإن كان إذا طرحها سُمّى في اللغة رامياً أجزاه، وإلا لم يجزه.

قال أبو بكر: لا يجزيه، والواضع الحصى والمرسل له في معنى العابث.

م 1532 - واختلفوا فيمن قدم جمرة قبل جمرة [1/ 127/ألف] فقال الحسن،

وعطاء، وبعض الناس يجزيه، واحتج بعض الناس بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

(ح692) "من قدم نسكاً بين يدي نسك فلا حرج".

وقال لا يكون هذا أكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضاً قبل بعض.

وقال مالك، والشافعي، وعبد الملك بن الماجشون، وأصحاب الرأي: لا يجزيه إلا أن يرمي على الولاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015