وكان ابن عمر، وابن مسعود، يقولان عند رمي الجمار: "اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً.
م 1529 - واختلفوا في الرمي بما قد رمى به، فكره ذلك عطاء بن أبي رباح،
والأسود بن يزيد، وسعيد بن أبي عروبة، والشافعي، وأحمد.
وروينا عن الشعبى أنه رخص فيه.
وقال عطاء: يجزيه، ولا أحب ذلك.
وقال إسحاق: يجزيه.
وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يكرهون ذلك ويقولون: يجزيه.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحصى قربان فما يقبل منه رفع، وما لم يقبل منه هو الذي يترك.
قال أبو بكر: يكره أن يرمي بما قد رمى به، ويجزى إن رمى به، إذ لا أعلم أحداً أوجب على من فعل ذلك الإعادة.
م 1530 - ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه غسل الحصي، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى.