وقال أصحاب الرأي: لا يسقط عنه الذي يوجب عليه من الدم، وبه قال أبو ثور.

(ح 673) وفي قول النبي- صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت".

دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز.

م 1510 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف بها غير طاهر مدرك للحج، ولا شيء عليه.

191 - باب استحباب الفطر يوم عرفة ووقت الدفع من عرفة

(ح 674) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وهو أتى بلَبَن وهو واقف واقف على بعيره، فشرب وهو بعرفة يومئذٍ.

م 1511 - وقد اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفات، فاستحب غير واحد من أهل العلم يوم عرفة بعرفة.

وروينا عن ابن عمر أنه قال: لم يصمه النبي- صلى الله عليه وسلم -، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، وأنا فلا أصومه، فإن شئت فصم وإن شئت فافطر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015