م 1505 - وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، إلا ما ذكرناه عن مالك.

190 - باب من وقف به بعرفة وهو مغمى عليه، أو لا يعلم أن ذلك [1/ 124/ب] عرفة، أو أخطأها يوقف به في غير يوم عرفة

م 1506 - واختلفوا فيمن وقف به وهو مغمى عليه، فقال مالك، وأصحاب الرأي: يجزيه.

وقال الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق: لا يجزيه، وقد فاته الحج.

وبه نقول.

م 1507 - واختلفوا في الرجل مرّ بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة، أو مرّ بها ليلاً قبل أن ينشق الفجر وهو لا يعلم به، فقالت طائفة: يجزيه.

وحكى أبو ثور هذا القول عن مالك، والشافعي، والكوفي.

وقال أبو ثور: فيه قول آخر: أنه لا يجزيه، وذلك أن لا يكون وافقاً إلا بإرادة.

م 1508 - واختلفوا فيمن أخطأ أنه لا يكون يوم عرفة، فوقف بها في غير يوم عرفة، فقال عطاء، والحسن، والكوفي، يجزيه، حكاه أبو ثور عن الكوفي.

وقال أبو ثور: النظر يدل على أن ذلك لا يجزيه.

م 1509 - واختلفوا فيمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس، ورجع إليها قبل طلوع الفجر، فقال مالك، والشافعي: لا شيء عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015