م 1426 - واختلفوا في تقريد المحرم بعيره، فممن أباح ذلك عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجابر بن زيد، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكان ابن عمر يكره ذلك، وتبعه مالك.
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في المحرم يقتل قراداً يتصدق بتمرة أو تمرتين.
قال أبو بكر: لا بأس به.
قال أبو بكر:
(ح 629) ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة.
م 1427 - وكان ابن عمر يفعله، واستحب النخعي، وإسحاق: دخولها نهاراً، وكانت عائشة أم المؤمنين، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز يدخلون مكة ليلاً وكان طاؤس، وعطاء، لا يرون بذلك بأساً.