وقال أحمد: يطعم عنه شيئاً.
وقال إسحاق: [1/ 115/ب] تمرة فما فوقها.
وقال أصحاب الرأي: ما يصدق به إذا قتلها فهو خير منها.
وقال الثوري: يقتلها ويكفر إذا أكثر.
وكان طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو ثور يقولون: ليس فيها شيء.
وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة، وإن كانت ظاهرة على جسده فقتلها فلا فدية عليه.
قال أبو بكر. لا شيء فيها، وليس مع من أوجب عليه في قتلها فدية حجة.
قال أبو بكر:
م 1425 - رخص في حك المحرم رأسه جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك: بأنامله.
ورخص الشافعي، وأصحاب الرأي، وإسحاق وقالا: بقول ابن عمر.
وقال الثوري: أرفق برأسك إذا حككته، وكذلك قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر. هو مباح.