وقال أحمد: يطعم عنه شيئاً.

وقال إسحاق: [1/ 115/ب] تمرة فما فوقها.

وقال أصحاب الرأي: ما يصدق به إذا قتلها فهو خير منها.

وقال الثوري: يقتلها ويكفر إذا أكثر.

وكان طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو ثور يقولون: ليس فيها شيء.

وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة، وإن كانت ظاهرة على جسده فقتلها فلا فدية عليه.

قال أبو بكر. لا شيء فيها، وليس مع من أوجب عليه في قتلها فدية حجة.

130 - باب حك المحرم رأسه

قال أبو بكر:

م 1425 - رخص في حك المحرم رأسه جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك: بأنامله.

ورخص الشافعي، وأصحاب الرأي، وإسحاق وقالا: بقول ابن عمر.

وقال الثوري: أرفق برأسك إذا حككته، وكذلك قال أصحاب الرأي.

قال أبو بكر. هو مباح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015