وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا من ضرورة، ويبقى في هذه المسألة قولان أحدهما: أن لا بأس به، والآخر: أن لا ينظر لزينة.
قال أبو بكر: لا بأس به.
قال أبو بكر:
م 1421 - كان عطاء، والشافعي يقولان: يتقلد المحرم السيف.
وقال مالك، يتقلد إن احتاج إليه.
وقد روينا عن الحسن أنه كره ذلك.
وبقول عطاء أقول.
قال أبو بكر:
م 1422 - ثبت أن ابن عباس قال: يدخل المحرم الحمام.
وكان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وصاحباه لا يرون به بأساً.
وقال مالك: من دخل الحمام فتدلك وأنقى الوسخ، فعليه الفدية.