وقال عطاء: أكره الزينة والحلي للحرام، وكره ذلك الثوري، وأبو ثور.

قال أبو بكر: لا يجوز منع [1/ 155/ألف] المحرم منه بغير حجة.

124 - باب الخضاب للمحرمة

قال أبو بكر:

م 1419 - كان مالك، وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.

وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرةً: لاشيء عليها.

وقد روينا عن عكرمة أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي- صلى الله عليه وسلم -صلى الله عليه وسلم - يختضبن بالحناء وهن حرم.

قال أبو بكر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء.

125 - باب نظر المحرم في المرآة

قال أبو بكر:

م 1420 - كان ابن عباس، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وكان أبو هريرة يفعل ذلك.

وكره ذلك عطاء الخراساني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015