الإحرام، فذكر الفارة.
م 1397 - وروينا إباحة ذلك عن أبي سعيد الخدري، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور: وأصحاب الرأي ومن تبعهم.
وقال عطاء في الجرذ الوحشي: ليس بصيد فاقتله.
ومنع النخعي المحرم من قتل الفارة، وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة، وقول أهل العلم.
م 1398 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ للمحرم فقتله فلاشيء عليه.
م 1399 - واختلفوا فيمن بدأ السبع وهو محرم فقتله، فكان مجاهد، والنخعي، يقولان: لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه.
وقال ابن عمر: ما حل بك من السباع فأحل به، وبه قال الشعبي، والثوري، وبمعناه قال أحمد، وإسحاق.
وقال عطاء، وعمرو بن دينار، والشافعي، أبو ثور: لا [1/ 113/ب] بأس بقتله للمحرم عدا عليه أو لم يعد.
وبه نقول.