111 - باب الغراب

قال أبو بكر:

م 1396 - أباح أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، وروينا عن ابن عمر: أنه كان يرمي غراباً وهو محرم.

وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي، يبيحون قتله للمحرم.

وروينا عن عطاء أنه قال في محرم كسر قرن غزال قال: إن أدماه فعليه الجزاء، وإن لم يدمه أطعم شيئاً.

وقال بعض أهل الحديث: المباح منه أن يقتل في الإحرام الغراب الأبقع دون سائر الغربان.

قال أبو بكر:

(ح 623) وقد روينا في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه احتج هذا القائل.

112 - باب الفارة

قال أبو بكر:

(ح 624) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس لا جناح على من قتلهن في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015