(ح 617) لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.

(ح 618) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنزع الجبة.

71 - باب من لبس المعصفر من الثياب

م 1342 - واختلفوا فيمن لبس المعصفر من الثيلب في الإحرام، فكانت عائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر: تلبسان المعصفرات، وبه قال ابن عمر، وجابر.

وروينا عن عبد الله بن جعفر: أنه لبس ثوبين مضرجين وهو محرم.

وروينا عن عقيل بن أبي طالب أنه أحرم في موردتين، وبه قال الشافعي، وأحمد.

وكان عطاء: لا يرى بالممشق بأساً.

م 1343 - وكان عمر بن الخطاب: يكره لبس الثياب المصبغة.

وكان عطاء لا يراه طيباً.

وكان الثوري، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا يلبس المحرم المصبوغ بالعصفر.

وكره مالك: لبس المقدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه لا ينتقض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015