(ح 617) لنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.
(ح 618) ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنزع الجبة.
م 1342 - واختلفوا فيمن لبس المعصفر من الثيلب في الإحرام، فكانت عائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر: تلبسان المعصفرات، وبه قال ابن عمر، وجابر.
وروينا عن عبد الله بن جعفر: أنه لبس ثوبين مضرجين وهو محرم.
وروينا عن عقيل بن أبي طالب أنه أحرم في موردتين، وبه قال الشافعي، وأحمد.
وكان عطاء: لا يرى بالممشق بأساً.
م 1343 - وكان عمر بن الخطاب: يكره لبس الثياب المصبغة.
وكان عطاء لا يراه طيباً.
وكان الثوري، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا يلبس المحرم المصبوغ بالعصفر.
وكره مالك: لبس المقدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه لا ينتقض.