ـ. . . . . . . . . . . . . (?) [1/ 108/ب] إلى الليل فعليه دم،
وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها.
قال أبو بكر: لا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلاً استدلا [لا]:
(ح 615) بخبر يعلى بن أمية.
م 1341 - قال عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيمن أحرم وعليه قميص ينزعه ولا يشقه.
واحتج الشافعي، وإسحاق.
(ح 616) بخبر يعلى بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر السائل صاحب الجبة بنزعها.
وقد روينا عن النخعي أنه قال: ليشقه ويجعله من أسفل.
وقال أبو قلابة: يشقه.
وقال الشافعي: يخرق ثيابه.
قال أبو بكر: بالأول أقول.