ـ. . . . . . . . . . . . . (?) [1/ 108/ب] إلى الليل فعليه دم،

وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها.

قال أبو بكر: لا شيء عليه إذا كان ناسياً أو جاهلاً استدلا [لا]:

(ح 615) بخبر يعلى بن أمية.

70 - باب ما يفعله من أحرم وعليه قميص

م 1341 - قال عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيمن أحرم وعليه قميص ينزعه ولا يشقه.

واحتج الشافعي، وإسحاق.

(ح 616) بخبر يعلى بن أمية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر السائل صاحب الجبة بنزعها.

وقد روينا عن النخعي أنه قال: ليشقه ويجعله من أسفل.

وقال أبو قلابة: يشقه.

وقال الشافعي: يخرق ثيابه.

قال أبو بكر: بالأول أقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015