م 1331 - أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويلات، والخمر، والخفاف.
(ح 611) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين.
وقد اختلفوا في ثبوت ذلك، فجعل بعضهم ذلك من كلام ابن عمر.
م 1332 - واختلفوا في لبسها وهي محرمة القفازين، والنقاب، فقال ابن عمر، وعطاء، ونافع، والنخعي: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
وقال الأسود، وعلقمة: لا تنتقب المرأة.
وقال الحكم، وحماد: لا تلبس البرقع، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكان مالك يكره القفازين، والنقاب.
وقال الثوري. لا تتبرقع، ولا تلتثم.
قال أبو بكر: أما البرقع والنقاب فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن [سعد] (?) وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.
ولا نعلم أحدا من. . . . . . . . (?)