وقال أصحاب الرأي. "إن لبس القميص أو السراويل يوماً إلى الليل فعليه دم، وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة".
م 1329 - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والقلانس، والسراويلات، والخفاف، والبرانس.
(ح 609) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس ذلك كله.
(ح 610) وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية.
م 1330 - واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم، فكره ذلك مالك.
وقال الأوزاعي، والشافعي، على من لبس القباء وهو محرم الفدية.
وقال عطاء يتردا به.
وقال النخعي: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.