وقال أصحاب الرأي. "إن لبس القميص أو السراويل يوماً إلى الليل فعليه دم، وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة".

60 - باب ما نهى عنه المحرم من اللبس

م 1329 - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والقلانس، والسراويلات، والخفاف، والبرانس.

(ح 609) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس ذلك كله.

(ح 610) وروينا عنه أنه نهى عن لبس الأقبية.

م 1330 - واختلفوا في لبس الأقبية للمحرم، فكره ذلك مالك.

وقال الأوزاعي، والشافعي، على من لبس القباء وهو محرم الفدية.

وقال عطاء يتردا به.

وقال النخعي: لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015