فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام، أو صيام فحيث شاء، وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي.
وقال طاووس، والشافعي: الدم، وإلا الطعام بمكة، والصوم حيث شاء.
وقال مجاهد ومالك: حيث شاء صاحبه.
وقال أحمد: الفدية تمضي على حديث على إلا ما كان مما ترك من الحج، وبه قال إسحاق.
وقال أبو ثور: وما كان من قص ظفر، أو حلق شعر، أو غير ذلك فحيث فعله يجزيه، وما كان من هدي المتعة، وخبرا الصيد، ودم القران، ذبح بالحرم، وهدي الإحصار يذبح حيث أحصر.
م 1317 - واختلفوا فيما يجب على من حلق موضع المحاجم، أو تنور أو طلأ بدنه بنورة، أو استحد، أو نتف إبطه، ففي قول عطاء: في كل واحدة من ذلك فدية، ولم يذكر موضع المحاجم، وقياس قوله: أن يكون عليه في ذلك مثل ما ذكر في سائر الأشياء التي ذكرت.
وقال قتادة في محرم أخذ من شاربه، أو قص أظفاره، أو نتف إبطه، أو تنور: عليه في كل واحدة منه إذا فعله دم، وهذا قول مالك والشافعي.
وقال أصحاب الرأي: "في المحرم يأخذ من شاربه، ويمس لحيته فينشر منها شعر، عليه في كل شيء من ذلك صدقة، فإن أخذ