فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام، أو صيام فحيث شاء، وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي.

وقال طاووس، والشافعي: الدم، وإلا الطعام بمكة، والصوم حيث شاء.

وقال مجاهد ومالك: حيث شاء صاحبه.

وقال أحمد: الفدية تمضي على حديث على إلا ما كان مما ترك من الحج، وبه قال إسحاق.

وقال أبو ثور: وما كان من قص ظفر، أو حلق شعر، أو غير ذلك فحيث فعله يجزيه، وما كان من هدي المتعة، وخبرا الصيد، ودم القران، ذبح بالحرم، وهدي الإحصار يذبح حيث أحصر.

51 - باب ما [1/ 106/ب] على من حلق موضع المحاجم، أو تنور أو طلا، وهو محرم

م 1317 - واختلفوا فيما يجب على من حلق موضع المحاجم، أو تنور أو طلأ بدنه بنورة، أو استحد، أو نتف إبطه، ففي قول عطاء: في كل واحدة من ذلك فدية، ولم يذكر موضع المحاجم، وقياس قوله: أن يكون عليه في ذلك مثل ما ذكر في سائر الأشياء التي ذكرت.

وقال قتادة في محرم أخذ من شاربه، أو قص أظفاره، أو نتف إبطه، أو تنور: عليه في كل واحدة منه إذا فعله دم، وهذا قول مالك والشافعي.

وقال أصحاب الرأي: "في المحرم يأخذ من شاربه، ويمس لحيته فينشر منها شعر، عليه في كل شيء من ذلك صدقة، فإن أخذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015